15 مسألة مهمة لكل صائم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
1- حكم أكل وشرب من شك في طلوع الفجر
ما دام لم يتيقن أن الفجر قد طلع فله الأكل ولو كان شاكاً حتى يتقين ،
بخلاف من شك في غروب الشمس ، فإنه لا يأكل حتى يتيقن غروب الشمس أو يغلب
على ظنه غروب الشمس.
2- حكم من يأكل أثناء الأذان
إن كان لا يؤذن إلا بعد أن يتيقن طلوع الفجر ، فإن الواجب الإمساك من حين أن يؤذن .
3- العوم والغوص في الماء للصائم
لا بأس أن يغوص الصائم في الماء أو يعوم فيه يسبح، لأن ذلك ليس بالمفطرات ، والأصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة أو على التحريم .
4- القطرة والمرهم للصائم
لا بأس للصائم أن يكتحل وأن يقطر في عينه، وأن يقطر كذلك في أذنه، حتى وإن
وجد طعمه في حلقه، فإنه لا يفطر بهذا؛ لأنه ليس بأكل ولا شرب.
5- استعمال فرشة الأسنان أثناء الأذان أو بعده
لا بأس أن ينظف الإنسان أسنانه بالفرشاة والمعجون، لكن نظراً لقوة نفوذ المعجون ينبغي ألا يستعمله الإنسان في حال الصيام.
لكنه في الأصل جائز ولا بأس به.
6- استعمال المراهم والمرطبات أثناء الصيام
لا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندي الشفتين والأنف من مرهم، أو يبله بالماء بخرقة أو شبه ذلك.
7- لكن لو وصل شيء من غير قصد؟
إذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه كما لو تمضمض ووصل شيء إلى جوفه؛ فإنه لا يفطر بها.
8- حقن الإبر في العضل والوريد للصائم
ليس فيه بأس، ولا يفطر به الصائم؛ لأن هذا ليس من المفطرات ولا بمعني المفطرات.
9- المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم
لو فرض أنه بالغ ودخل جوفه دون قصد، فإنه لا يفطر بذلك؛ لأن من شروط الفطر كما سبق أن يكون الصائم قاصداً لفعل ما يحصل به الفطر.
10- شم الطيب للصائم
شم الطيب لا بأس به
11- الأكل والشرب ناسياً
الناسي لا يفسد صومه ولو أكل كثيراً وشرب كثيراً ما دام على نسيانه، فصومه صحيح.
12- ماذا يفعل من رأى صائماً يأكل؟
من رأى صائماً يأكل فليذكره؛ لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى.
13- خروج الدم من الصائم
لا يضره خروج ذلك، يعني بغير قصد منه، فلو أرعف أنفه وخرج منه دم كثير، فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه.
14- فإن تسبب في خروج الدم كأن يخلع ضرسه مثلاً؟
لا حرج عليه أيضاً.
15- قضاء الفائت من رمضان
المبادرة بقضاء رمضان أفضل من التأخير؛ فلا يجوز لشخص عليه قضاء من رمضان
أن يؤخره إلى رمضان آخر إلا من عذر، كما لو بقي مريضاً لا يستطيع، أو كانت
امرأة ترضع ولم تستطع أن تصوم، فلا حرج عليها أن تؤخر قضاء رمضان الفائت
إلى ما بعد رمضان التالي.
من فتاوى ورسائل العلامة ابن عثيمين رحمه الله
بقلم
أبي أسامة سمير الجزائري
25 شعبان 1436
0 التعليقات:
إرسال تعليق