الخميس، 9 يوليو 2015

أنت لما تعطيه زكاتك نقدًا ما أطعمته!

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده .. أما بعد

فعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر:
- صاعا من تمر،
- أو صاعا من شعير
على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» [رواه البخاري برقم : 1503و مسلم برقم : 984].
و عن ابن عباس رضي الله عنهما «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر:
- طهرة للصائم من اللغو والرفث،
- وطعمة للمساكين »
[أبو داود، برقم:1609]

قال المحدث ناصر الدين الألباني- رحمه الله - : [شريط رقم: 317 من سلسلة الهدى و النور]:
.. ثم يتبع ذلك بأن نقول أن هناك أحاديث تقول بأن النبي صلى الله عليه و سلم فرض صدقة الفطر:
- صاعًا من شعير
- أو صاعًا من تمر
- أو صاعًا من أقِط
- أو صاعًا من زبيب ،
و حديث آخر من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه و سلم فرض صدقة الفطر
-طهرة للصائم
-و طعمة للمساكين

المقصود بهذه الصدقة هو الإطعام بنص هذا الحديث ، فيلفت نظرهم لهذا الحديث و لذاك الحديث .
- الحديث الأول يفصل نوع الطعام الذي فرض فيه صلى الله عليه و سلم صدقة الفطر .
-و الحديث الثاني يلفت النظر إلى الحكمة من شرعية صدقة الفطر ، فهي لها شعبتان ، هذه الحكمة لها شعبتان ، إحداهما تتعلق بالمزكي ، و الأخرى تتعلق بالفقير ، فبالنسبة للحكمة الأولى تقول طهرة للصائم ، هذه الصدقة طهرة للصائم ، و بالنسبة للأخرى طعمة للمساكين ، فأنت لما تعطيه نقدًا ما أطعمته . اهـ

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 

تابعنا على الفيسبوك

تابعنا على الفيسبوك

صندوق متابعني تويتر

للتواصل

 FacebookYoutube 

مرحبا بكم






Div By Tools4b